يترجح في ذهنه أحد الاحتمالين على الآخر . . لم يترجح في ذهنه عدد
معين للركعات ، بل بقي متحيرا شاكا لا يدري كم ركع فقد بطلت صلاته .
- مثلا ؟
- إذا شك - مثلا - وهو يصلي صلاة الصبح هل أنه الآن في الركعة
الأولى أو الثانية ، تأمل قليلا ، وفكر ثم فكر . . وإذا لم يصل إلى قرار محدد
ولم يترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلا أو أنها الركعة الثانية فقد
بطلت صلاته .
- وإذا ترجح في ذهنه أحد الاحتمالين ، كأن ترجح في ذهنه أنها
الركعة الأولى ؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات عمل وفق ما يقتضيه
ذلك الاحتمال الراجح ، مثلا قد يترجح في ذهنه احتمال أنها الركعة
الأولى ، فيأتي بالركعة الثانية ويتم صلاته فهي صحيحة .
وكذلك الحال في صلاة المغرب ، وفي الركعتين الأولى والثانية
من كل صلاة رباعية .
- عرفت الآن حكم الشاك في صلاتي الصبح والمغرب ، وفي
الركعتين الأولى والثانية من صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ولكن ما
هو حكم الشاك في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة من الصلوات
الرباعية ؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات ، عمل بمقتضى ظنه
ووفق ما ترجح في ذهنه .
- وإذا بقي متحيرا شاكا مترددا ؟