ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما نفينا البعد عنه من اعتبار الرّضا بالبيع ، أنّما هو الرّضا النّوعي المنكشف بالافتراق الحاصل عقيب ترك الفسخ في حال الاختيار ، وامّا اعتبار الرّضاء الفعلي فلا يساعد عليه شيء من الأدلَّة ، فافهم وتأمّل .
* * *
حاشية كتاب المكاسب — صفحة 479
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٧٩