تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية كتاب المكاسب — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

[ في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله ] مسألة : « لو باع ما يقبل التملَّك وما لا يقبله [ كالخمر والخنزير ] صفقة بثمن واحد ، صحّ في المملوك عندنا كما في « جامع المقاصد » وإجماعا كما عن « الغنية » . ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بعدم ظهور الخلاف ، إطلاق مكاتبة الصّفار المتقدّمة الدالَّة على صحّة الشّراء فيما يملك . ودعوى : انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ، ممنوعة » ( 1 ) . وكذا يدلّ عليه عموم حلّ البيع ولزوم الوفاء بالعقود . نعم ، قد يناقش في صدق العموم في المقام : تارة : بأنّ الصّادر من البائع ليس إلَّا نقل الكلّ ، ولم يمضه الشّارع فلا يجب الوفاء به .

هامش
( 1 ) كتاب المكاسب : 151 سطر 26 .
حاشية كتاب المكاسب — صفحة 272 | آقا رضا الهمداني / محمد رضا الأنصاري القمي