قوله : فلو كانت جزءا منها لتعلَّق الشيء بنفسه . ( 3 : 308 ) .
( 1 ) فيه : أنّ الخصم لا يسلَّم تعلَّقها بجميع الأجزاء ، وبعد التسليم « 1 » فالمغايرة الاعتبارية كافية ، فتأمّل ، وبالجملة لا تعلَّق لها بالصلاة سوى كون الصلاة مفتقرة إليها ، فإن كانت النيّة أيضا مفتقرة إليها يلزم التسلسل ، وهذا بعينه الدليل الآتي ومنع الشارح الملازمة فيه وجوّز كونها جزءا لا يفتقر إليها .
وإن أراد من التعلَّق أمرا غير ما ذكرنا فلا نسلَّم تعلَّقها بالصلاة ، بل ظاهر أنّه لا تعلَّق لها بها سوى ما ذكرنا .
قوله : ولا تلزم منها الشرطية . ( 3 : 308 ) .
( 2 ) فيه : أنّ لفظ الأعمال لغة وعرفا شامل لكلّ جزء جزء من الصلاة ، فلو كانت النيّة أيضا عملا داخلا فيه لزم التسلسل ، وهذا قرينة على عدم الدخول وكون المراد من الأعمال غير النيّة ، فتأمّل جدّا .
قوله : لانتفاء الدليل عليه رأسا . ( 3 : 309 ) .
( 3 ) وعلى تقدير التسليم لا دليل على أنّه إذا اعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة يكون جزءا للصلاة .
قوله : وهو جيّد لو ثبت توقّف المقارنة على ذلك . ( 3 : 309 . )
( 4 ) لا خفاء في توقّف المقارنة للتكبير الصحيح على ذلك ، وسيجئ من الشارح اعترافه بذلك عند قول المصنّف : ويجب أن يكبّر قائما « 2 » ، إلَّا أن يكون مراده التأمّل في ثبوت الاشتراط بحسب حكم الشرع بأنّ الشارع قال :
هامش
« 1 » ليس في « أ » و « ب » و « ج » و « د » .
« 2 » المدارك 3 : 322 ، 323 .