وبالجملة : عموم الكراهة محتمل ، بل ومتعين على طريقة الشارح وغيره من المتأخرين من أن الخبر غير الصحيح لا يعارض الصحيح ، وسيما على طريقة الشارح من عدم التسامح في أدلة السنن والكراهة ، إذ خبر عاصم بن حميد صحيح ، ومضمونه المنع من تحت الأشجار المثمرة ، فتأمّل .
قوله : ويشهد أيضا ما رواه الصدوق . ( 1 : 177 ) .
( 1 ) هذا بعد ما قال : إنّه لا يجوز التغوط في فيء النزال وتحت الأشجار المثمرة ، ولعل مراده من عدم الجواز ما يشمل الكراهة ، فتأمّل .
قوله : ويمكن أن يراد . ( 1 : 177 ) .
( 2 ) بأن يكون ذكر أبواب الدور على سبيل المثال ، وربما وقع نظير ذلك في الأخبار .
قوله : واستقبال الشمس . ( 1 : 178 ) .
( 3 ) المفيد في المقنعة قال : لا يجوز استقبال قرصيهما في بول ولا غائط « 1 » .
قوله : بالنسبة إلى الحدثين وإلى . ( 1 : 179 ) .
( 4 ) موافقا لما صرح به غيره « 2 » ، وفي الفقيه : وسئل الحسن عليه السلام :
ما حد الغائط ؟ فقال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ، وفي خبر آخر قال : « ولا تستقبل الهلال ولا تستدبره » « 3 » .
ويؤيده المساواة في عدم الاحترام لو فعل ، والاحترام لو لم يفعل ،
هامش
« 1 » المقنعة : 42 .
« 2 » كالشهيد الثاني في الروضة 1 : 85 .
« 3 » الفقيه 1 : 18 / 47 ، 48 ، الوسائل 1 : 301 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 2 .