كتاب الصلاة
عدد النوافل
ص 67 قوله * ( ونوافلها : أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر ) * وروى : تسع وعشرون « 1 » بنقيصة أربعٍ من سنّةِ العصر والوتيرة ، وروي عن الصادق عليه السلام سبع وعشرون « 2 » فاقتصر من سنّة المغرب على ركعتَين مع سقوطِ ما مَرّ ( الدروس ) « 3 » .
قوله : * ( تُعدّانِ بواحدة ) * لأنّهما تُصلَّيانِ من جلوس ، وثواب الجلوس نصف ثواب القيام . ويجوز فعلهما من قيامٍ ، والأوّل أفضل .
قوله : * ( وفي سقوط الوتيرة قولان ) * السقوط قويّ .
أوقات الصلاة
ص 68 قوله * ( اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ) * المَرْجِع في قَدْرِ أدائِها إلى حالِ المصلَّي في الخِفَةِ والبُطْء ، والقصر والتمام ، وحصول الشرائط قبل الوقت وعدمه ، حتى لو كان في حالِ شدّةِ الخوف فاختصاص الظهر بركعَتَين بالتسبيحات الأربعِ .
هامش
« 1 » . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 6 ، باب المسنون من الصلوات ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 219 ، باب المسنون من الصلاة ، ح 777 .
« 2 » . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 7 ، باب المسنون من الصلوات ، ح 12 .
« 3 » . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 136 137 .