كتاب الطهارة
في المياه
ص 41 قوله * ( يَرْفَعُ الحَدَثَ ويزيل الخبث ) * المراد بالحَدَثِ : الأَثَرُ الحادِثُ للمكلَّفِ عند حصولِ أحدِ الأسباب الموجبة لخُصُوصِيّةٍ ، المُتَوقّفُ رفعُها على النيّةِ . والخبث هو النّجاسةُ .
قوله : * ( على أحد أوصافه ) * أي الثلاثةِ المَعْهُودَةِ ، وهي : اللَّون والطعْمُ والرائحَةُ ، دون باقي الأوصاف ، كالبرُودةِ .
قوله : * ( إذا كان له مادّة ) * مع كُرّيّته وإلا يَنْجُسُ كالواقفِ .
ثمَّ إن تساوت سُطُوحُه ، اعتبرت كُرّيّةُ جميعِ الماءِ ، ولو اخْتَلَفَت وعَرَضَت له نَجاسَةٌ ، لم يَنْجُس الأعلى مطلقاً ، ولا الأسفلُ إن كان الجميعُ كُرّاً ، ولو استَوعَب التغيّرُ ما بين حافتَيْه ، اشْتُرِطَ في عدمِ نَجاسَةِ الأسفلِ كَونُه كُرّاً ، ولا يُضَمّ عليه الأعلى ولا الممتَزِجُ .
منزوحات البئر
ص 42 قوله * ( في المسكرات ) * المراد بالمسكرات : النَّجِسَةُ المائعَةُ بالأَصالَةِ ، فلا تَنجُسُ الحَشِيشةُ ونحوها وإن عَرَضَ لها مَيَعانٌ .
قوله : * ( تراوَحَ عليها قوم ) * المراد بالقومِ الرِّجالُ ، فلا يجزئ النساءُ ولا الخَناثى ولا الصبيان . ولا بدّ أن يكونوا أربعةً فصاعِداً .