وأجاب عنه بمنع أنّ السفر لحجّة الإسلام يجب بمحض قصده لها ، بل الواجب تحصيل السير الَّذي يتوقّف عليه الحجّ سواء كان لأجله أو لأجل غيره أم لهما .
ومن ثمّ جاز له قصد التجارة في حجّة الإسلام ، وإجارة نفسه للمعونة بعد وجوب الحجّ عليه ، وغيرهما من الأمور الجائزة ، ولم يناف الواجب إجماعا . والفرق بين وجوب السفر لغير الحجّ وبين نذر الحجّ في السنة المعيّنة واضح « 1 » .
وفي الذخيرة والغنائم : أنّ مقتضى هذا الجواب عدم كون المشي من الميقات إلى مكَّة من أجزاء الحجّ « 2 » .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 135 - 136 .
« 2 » ذخيرة المعاد : 561 .