Skip to main content

الحاشية الثانية على الألفية — Page 477

Contributors:

P.477
وعمّا نقص عن سعة درهم بغليّ ، ( 1 )
Commentary
قوله : « سعة درهم بغليّ » . ( 1 ) قدّر بسعة أخمص الراحة ، وهو المنخفض من الكفّ ، وبعقد الإبهام العليا ، ولو كان الدم متفرّقا قدّر كذلك مجتمعا . وتستثنى منه الدماء الثلاثة ، ودم الميتة ، ونجس العين ، فلا يعفى عنها مطلقا .