وعمّا نقص عن سعة درهم بغليّ ، ( 1 )
شرح
قوله : « سعة درهم بغليّ » .
( 1 ) قدّر بسعة أخمص الراحة ، وهو المنخفض من الكفّ ، وبعقد الإبهام العليا ، ولو كان الدم متفرّقا قدّر كذلك مجتمعا . وتستثنى منه الدماء الثلاثة ، ودم الميتة ، ونجس العين ، فلا يعفى عنها مطلقا .