پرش به محتوای اصلی

الحاشية الثانية على الألفية — صفحه 462

پدیدآورندگان:

ص۴۶۲
- وهي : البول : والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي النفس مطلقا ( 1 ) والمنيّ منه ، والميتة منه ما لم يطهر المسلم خاصّة ( 2 ) ،
شرح
الصلاة ، وإلَّا فتجب إزالتها أيضا عن المساجد والمشاهد والضرائح المقدّسة ، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقّف على تطهيرها . قوله : « من ذي النفس مطلقا » . ( 1 ) سواء كان مأكول اللحم أم لا . قوله : « ما لم يطهر المسلم خاصّة » . ( 2 ) أراد به من حكم « 1 » بطهره شرعا كالمعصوم والشهيد ، أو فعل به ما أوجب طهارته كمن غسّل صحيحا . وفي حكم المسلم ولده الصغير ، والمجنون ، ولقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ، والمسبيّ غير المكلَّف .« 1 » في « ض 2 » احترز به عمّن حكم .