پرش به محتوای اصلی

الحاشية الثانية على الألفية — صفحه 458

پدیدآورندگان:

ص۴۵۸
العاشر : إباحته ( 1 ) .
الحادي عشر : إباحة المكان .
الثاني عشر : إمرار الكفّين معا على الوجه ( 2 ) ، وبطن كلّ ( 3 ) واحدة على ظهر
شرح
قوله : « إباحته » . ( 1 ) صريحا أو فحوى ، ويكفي شاهد الحال ، فيجوز التيمّم على جدار الغير وأرضه .« 1 » في « ش 3 » : وببطن .
الحاشية الثانية على الألفية — صفحه 458 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي