Skip to main content

الحاشية الثانية على الألفية — Page 452

Contributors:

P.452
الخامس : تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه ( 1 ) .
السادس : عدم تخلَّل حدثفي أثنائه ( 2 ) .
Commentary
أمّا لو قدّمهما أو أخّرهما لم يكف ، بل يجب اتّباع كلّ شقّ لجانبه ، ولذلك كان الأولى غسلهما مع الجانبين ، وهذا التخيير لا يكاد يتحقّق في الدبر ؛ لأنّ الأليتين ليستا من العورة . قوله : « عدم تخلَّل حدث » . ( 1 ) أي أصغر ، وهو موضع الخلاف ، فيبطل بالتخلَّل عند الأكثر إن كان غسل الجنابة ، أمّا غيره فيكفي إتمامه وإعادة الوضوء بعده إن كان قدّمه .