Skip to main content

الحاشية الثانية على الألفية — Page 428

Contributors:

P.428
ويجب بها الغسل ( 1 ) ، وبالدماء الثلاثة إلَّا قليل الاستحاضة ، ( 2 ) ، وبالمسّ ( 3 ) والموت ( 4 ) . ويجب التيمّم بموجباتهما عند تعذّرهما ، وقد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو يمين ( 5 ) .
Commentary
قوله : « وبالمسّ » . ( 1 ) أي المسّ المعهود سابقا ، وهو مسّ ميّت الآدمي نجسا . قوله : « والموت » . ( 2 ) وهو الآدمي المسلم ، ومن هو بحكمه ، غير النواصب والخوارج والغلاة والمجسّمة . والمراد بالنواصب : من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السّلام ، أو لأحدهم ، نطقا أو لزوما ، ككراهة ذكرهم وستر فضائلهم والعداوة لمحبّيهم لأجل محبّتهم .