Skip to main content

الحاشية الثانية على الألفية — Page 645

Contributors:

P.645
الأوّل : تعدّد الركوع ، ففي كلّ ركعة خمسة . ( 1 )
الثاني : تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة . ( 2 )
الثالث : جواز تبعيض السورة ، وفي الخامس والعاشر يتمّها ( 3 ) .
Commentary
قوله : « جواز تبعيض السورة ، وفي الخامس والعاشر يتمّها » . ( 1 ) إنّما يجب إتمامها في الحالين ، إذا لم يكن قد أتمّ سورة قبل ذلك في تلك الركعة . أمّا لو أتمّ سورة في الركعة ، ثمّ بعّض الباقي الركوعات ، لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه .« 1 » - في « ش 2 » : فيكمل .