پرش به محتوای اصلی

الحاشية الثانية على الألفية — صفحه 618

پدیدآورندگان:

ص۶۱۸
وقبل الركوع يكون شكَّا بين الثلاث والأربع ، ( 1 ) وبعد الركوع فيه قول بالبطلان ، والأصح إلحاقه بالأوّل ، فيجب الإتمام والمرغمتان . ( 2 )
شرح
قوله : « وقبل الركوع يكون شكَّا بين الثلاث والأربع » . ( 1 ) « 1 » فيهدم الركعة ويتشهّد ويسلَّم ، ويسجد للسهو زيادة على الاحتياط .« 1 » هذا القول وشرحه لم يردا في « ض 1 » و « ض 2 » .