پرش به محتوای اصلی

الحاشية الثانية على الألفية — صفحه 598

پدیدآورندگان:

ص۵۹۸
شرح
واحدة أو فريضتين متواليتين ، فيسقط الحكم في الرابع ، ويستمرّ إلى أن تخلو ثلاث فرائض متوالية من السهو ، فيسقط حكم الكثرة ، وهكذا . ومعنى عدم وجوب شيء مع كثرة السهو : عدم تعلَّق حكم السهو حينئذ . وكذا الشكّ ، فلا يجب سجود السهو مع حصوله على وجه يوجبه لولا الكثرة . وكذا يسقط الاحتياط ، ويبني على الأكثر في أعداد الركعات مطلقا .