الخامس : الطمأنينة بقدره راكعا ، فلو شرع فيه قبل انتهائه أو أكمله بعد رفعه بطل ( 1 ) .
السادس : إسماع الذكر نفسه ( 2 ) ولو تقديرا .
شرح
قوله : « الطمأنينة بقدره راكعا ، فلو شرع فيه قبل انتهائه ، أو أكمله بعد رفعه بطل » .
( 1 ) أي ذكره ، فيتداركه في محلَّه مع إمكانه إن لم يكن تعمّد ، فإن لم يمكن كان كناسي الذكر . أمّا لو تعمّد ، فإن لم يمكن استدراكه في محلَّه بطلت الصلاة أيضا ، وإن أمكن ففي بطلان الصلاة قولان أجودهما البطلان .