ذلك قبل الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين
بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ، ولم
يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع ، وإلا لم
يجب .
مسألة 27 : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار
وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم ، يجب
عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو
غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة
الذهاب والإياب .
مسألة 28 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية
كالخمس والزكاة وغيرهما . كانت نفقاته بحسب
العادة مضمونة من دون مشقة ، لا يبعد وجوب الحج
عليه فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه
ونفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد بالانفاق علية طيلة