Skip to main content

حقائق الأصول — Page 356

Contributors:

P.356
بتخطئته للعرف وان عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال وإلا عد أنه ميسوره كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة وانه لا يقوم بشئ من ذلك ( وبالجملة ) ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب ايجابه في الواجب واستحبابه في المستحب وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا
Commentary
شئ لاعتقادهم وفاءه بمرتبة من الغرض أو لم يصدق عليه لاعتقادهم عدم وفائه بذلك جاز تخطئتهم إذا كان الواقع على خلاف اعتقادهم ، ولا دخل لقلة الاجزاء وكثرتها في ذلك ، فيتوقف الحكم بالتخطئة حينئذ على أمور ( الأول ) كون القاعدة بلحاظ الغرض ( الثاني ) حصول الاعتقاد الخطئي عند العرف ( الثالث ) تعرض الدليل للتخطئة إذ لو دل على وجوب بعض الاجزاء عند تعذر الباقي لغرض أجنبي عن الغرض القائم بالتام لم يكن ذلك تخطئة للعرف في شئ أصلا ، والأولان في نهاية من المنع إذ ليس دليل القاعدة ناظرا إلى مقام الوفاء بالغرض ، وليس للعرف اعتقاد به إذ ليس لهم اطلاع على مقام الأغراض كما لا يخفى ، ومن هنا يظهر لك الاشكال فيما يظهر من كلام المصنف ( ره ) كما سنشير إليه أيضا ( قوله : بتخطئته للعرف ) الضمير راجع إلى الشرع ( قوله : والا عد انه ) يعني وان كان العرف له الاطلاع على وفائه بالغرض عده ميسورا لكن عرفت أنه ممنوع فإذا الدليل لا يقتضي الا الالحاق بلا تخطئة ( قوله : لذلك أي للتخطئة ) بل هو ممنوع فليس الدليل الا مخصصا بحتا ( قوله : هو الاطلاق ) أي الاطلاق المقامي المقتضي لحجية تطبيق العرف ( قوله : ويستكشف منه ) بل لا يستكشف منه الا وفاؤه بغرض ما وإن لم يكن من مراتب الغرض من التام ( قوله : على أحدهما ) يعني الاخراج