Skip to main content

حقائق الأصول — Page 181

Contributors:

P.181
بنحو من الإطاعة وعدم إهمالها رأسا كما أشرنا إليها ولا شبهة في أن الظن بالواقع لو لم يكن أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام من الظن بالطريق فلا أقل من كونه مساويا فيما يهم العقل من تحصيل الأمن من العقوبة في كل حال . هذا - مع ما عرفت من أنه عادة يلازم الظن بأنه مؤدى طريق وهو بلا شبهة يكفي ولو لم يكن هناك ظن بالطريق فافهم فإنه دقيق ( ثانيهما ) ما اختص به بعض المحققين قال : لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف بان يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به وسقوط تكليفنا عنا سواء حصل العلم معه بأداء الواقع
Commentary
المنجزية من جهة عدم امكان الاحتياط في أطرافه أو كونه حرجيا كما يدعيه القائل المذكور كسقوط العلم بالتكاليف الواقعية عن التأثير في المنجزية لذلك أيضا ( قوله : بنحو من ) متعلق برعاية ( قوله : وعدم اهمالها ) معطوف على نحو من الإطاعة مفسر له ( قوله : كما أشرنا إليها ) يعني في المقدمة الثالثة ( قوله : مع ما عرفت من أنه عادة ) قد عرفت أنه مجال تأمل أو منع ( قوله : ما اختص به ) يعني لم يتبعه في الفصول ( قوله : وان الواجب علينا ) يعني الواجب عقلا ( قوله : يقطع معه ) الضمير في الظرف راجع إلى قوله : لا ريب . . . الخ ، وليس لهذا الظرف موقع حسن . ثم إن مراده بالقطع بحكم الشارع القطع بالعمل على طبق الطريق المنصوب من قبل الشارع فان نصبه ملزوم لحكمه بفراغ المكلف بالعمل عليه عن الواقع المنصوب عليه ( قوله : وسقوط ) معطوف على ( تفريغ ) ( قوله : سواء حصل العلم ) كما لو كان الطريق موجبا للعلم بالواقع
Footnote
ظن باعتبار طريق أصلا كما لا يخفى وأنت خبير بأنه لا وجه لاحتمال ذلك وإنما المتيقن هو لزوم رعاية الواقعيات في كل حال بعد لزوم رعاية الطرق المعلومة بالاجمال بين أطراف كثيرة فافهم . منه قدس سره