تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقائق الأصول — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( وفيه ) أولا بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية وعدم وجود المتيقن بينها أصلا - أن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا تعيينها بالظن ( لا يقال ) : الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه لان الفرض إنما هو عدم جوب الاحتياط التام في أطراف الاحكام مما يوجب العسر المخل بالنظام لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق فان قضية هذا الاحتياط
شرح
إلى الظن فيه ، ولا وجه للرجوع إلى الظن بالواقع لأن الواقع من حيث هو ليس موردا للاحتياط حتى يعمل فيه بالظن عند تعذره كما سيأتي بيانه وبيان ما فيه في كلام المصنف ( ره ) ( قوله : وفيه أولا بعد تسليم ) يشير أولا إلى منع العلم الاجمالي بنصف الطريق وأنه مما لا يقتضيه شرع أو عقل . أما الأول فيكفي فيه عدم الوجدان والنظر إلى الأدلة المتقدمة على حجية الخبر خلاف مبني الانسداد الذي هو مبنى المقام ، وأما الثاني فلأنه لا يمتنع أن لا يجعل الشارع الأقدس طريقا إلى الأحكام الواقعية ويكون قد أوكلنا إلى ما تقتضيه عقولنا من تحصيل العلم ومع تعذره فالاحتياط أو التبعيض فيه أو غير ذلك على اختلاف المشارب . مع أنه لو سلم حصول العلم بنصب الطرق فبقاء تلك الطرق إلى زماننا هذا غير معلوم ، وحينئذ فلا موجب لانحلال العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية في زماننا هذا ( قوله : لا تعيينها بالظن ) فلا وجه للاخذ بالطريق ( قوله : لا يقال الفرض هو عدم ) يعني أن ما ذكرت من أن لازم العلم الاجمالي بنصب الطريق هو الاحتياط في مواردها لا الرجوع إلى الظن بالطريق إنما يتم لو كان الاحتياط ممكنا وهو خلاف مفروض كلامه من تعذر الاحتياط فيها كتعذره في أطراف العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية ( قوله : لأن الفرض ) جواب عن السؤال المذكور وحاصله : المنع من تعذر الاحتياط في موارد الطرق والفرق بين الاحتياط فيها والاحتياط في أطراف العلم بالتكليف لاتساع دائرة الثاني وضيق دائرة الأول لخروج كثير من
حقائق الأصول — صفحة 175 | السيد محسن الحكيم