Skip to main content

حقائق الأصول — Page 543

Contributors:

P.543
لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا وان كان بحسب الظاهر رفعا بلا بأس به مطلقا ولو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير ارادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة وإلا لزم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ فان الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهى عنه والا امتنع الامر به وذلك لان الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير ارادته ولم يكن الامر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة وإنما كان إنشاء الامر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة ( وأما ) البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى ومجمله ان الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته تعالى باظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى إظهاره ألهم أو أوحي إلى نبيه أو وليه أن يخبر به مع علمه بأنه يمحوه أو مع عدم علمه به لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه وإنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الالهام لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لوح المحو الاثبات اطلع على ثبوته ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع أو عدم الموانع قال الله تبارك وتعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) الآية . نعم - من شملته العناية الآلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من
Commentary
يعني لو كان قبل حضور وقت العمل ( قوله : لعله يكون ) أشار بأداة الترجي إلى المناقشات في كونه من النسخ مثل ما قيل : إن المراد من الذبح مقدماته بقرينة قوله تعالى : قد صدقت الرؤيا ( قوله : مع اتحاد الفعل ) قيد للتغير المستحيل إذ مع تغير الفعل ذاتا أو جهة لا يكون تغير الإرادة مستحيلا ( قوله : وإلا لزم ) الموجود في بعض النسخ ( ولا لزوم ) بدل ( وإلا لزم ) والظاهر أنه الصحيح ويكون معطوفا على قوله : لعدم لزوم البداء ( قوله : وذلك لان ) تعليل لعدم لزوم البداء ( قوله : بغير ذاك المعنى ) يعني المحال في حقه تعالى