Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — Page 45

Contributors:

P.45
Commentary
فما أتى به لا يوجب البطلان لعدم إتيانه به بعنوان الجزئية بل بعنوان الرجاء هذا كله بحسب ما تقتضيه القاعدة ولكنه لا يخلو من تأمل . وأما بناء على الثاني وهو ما تقتضيه الاخبار فنقول : ان مقتضى الاخبار هو بطلان السعي في مفروض المقام وهو ما لو شك في عدد أشواط السعي . ويدل عليه صحيح سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) الرجل متمتع سعي بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة أشواط ؟ فقال لي : يحفظ انه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ما ذا ؟ قال : بقرة ، قال : وان لم يكن حفظ انه قد سعى ستة فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة « 1 » ثم إنه ينبغي هنا الإشارة إلى أمرين : الأول - انه لو شك في عدد الأشواط يجب عليه الإعادة لو شك قبل حصول عنوان الفراغ وأما إذا شك فيه بعد الأشواط فيتجرى قاعدة الفراغ ويحكم بعدم لزوم إعادته لان من القواعد المسلمة عدم العبرة بالعبرة بالشك بعد الفراغ للاخبار « 2 »
Footnote
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 14 - من أبواب السعي الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 44 من أبواب الوضوء والباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 و 3 والباب 27 من هذه الأبواب