فلا بأس بصيده ( 1 )
Commentary
مكة وهو كما ترى بعد ما سمعت من النصوص المفسر ما فيها من الخلا بالرطب من النبات واختلاؤه قطعه وعن ابن سعيد استثناه ما سمعته في خبر زرارة من عودي الناضح ولا بأس به بل لا يبعد استثناء ما سمعته سابقا في الحرم للمساواة ولأولوينه واللَّه العالم ) مراده ( قدس سره ) بخبر زرارة هو ما عن أبي جعفر عليه السلام قال حرم رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح « 1 » لا يخفى ان ظاهر قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار المتقدم وخبره : ( ولا يعضد شجرها ) هو عدم جواز قطع شجرها فان ثبت ذهاب المشهور إلى خلافه فترفع اليد عنه والا فلا
( 1 ) واستدل له - مضافا إلى الأصل - بقوله عليه السلام في خبر معاوية ( ليس صيدها « اي المدينة » كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك ) « 2 » وما رواه أبى العباس يعنى الفضل بن عبد الملك قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام حرم رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) المدينة ؟ فقال :
نعم حرم بريدا في بريد غضاها قال : قلت : صيدها ؟ قال : لا يكذب الناس « 3 »
Footnote
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 5
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب المزار الحديث 4