Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — Page 380

Contributors:

P.380
ولو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه ان كان تجاوز النصف ثم تمم السعي ( 1 )
Commentary
ثم إنه لا يخفى ان غير المتمكن من المباشرة هل يجوز له المبادرة إلى النيابة أو يتعين عليه الصبر إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت الذي هو عبارة عن ذي الحجة ؟ ؟ . مقتضى القاعدة هو الثاني ، لما حقّق في محلَّه ان الواجب هو صرف الوجود من العمل في الخارج ، والموضوع هو صرف الوجود من الوقت . وأما ما في حديث إسحاق بن عمار المتقدم من الصبر يوما ويومين فإنما هو من باب المثال ، لكي يعلم الحال به وليس له موضوعية . ( 1 ) قال في الجواهر عند شرح كلام المصنف : ( تجاوز نصفه أولا . ) تحقيق الكلام ان التّفصيل بين صورة تجاوز النّصف وعدمه انما يتم في الطَّواف فإن كان جاوز النصف صح طوافه وسعيه وأتم الأول ثم الثاني ، وإلا استأنفهما ، وأما بالنسبة إلى السعي فلا تفصيل في البين . ويمكن ان يقال إن مقتضى إطلاق موثقة إسحاق بن عمار عدم التفصيل المزبور بالنسبة إلى الطواف في مفروض المقام أيضا ، ولا بأس بذكره ، وهو ما عنه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ، ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شيء ، فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي ، قال : فإنه طاف بالصفا وترك البيت ؟ قال : يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا قال : فما الفرق بين هذين ؟ فقال : لأنه دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في