Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — Page 291

Contributors:

P.291
Commentary
كان بمنزلة القيد المذكور في الكلام بحيث لو صرح بخروج المنصرف عنه عن تحت الإطلاق كان توضيحا للواضح وانه في المقام كذلك أوّل الكلام فليس من الانصراف الصالح للتقييد ، فيثبت وجوب الطهارة عن الحدث الأصغر في الطواف الذي هو جزء للحج الندبي أو العمرة المندوبة . السادس - انه تقوم الطَّهارة التّرابية مقام المائية ، لاقتضائها عموم دليل البدليّة لكن عن فخر المحققين عن والده انه لا يرى اجزاء التيمّم فيه بدلا عن الغسل ، بل في المدارك : « انه ذهب فخر المحققين إلى عدم إباحة التيمم للجنب للدخول في المسجدين ولا اللَّبث فيما عداهما من المساجد » ومقتضاه عدم استباحة الطواف به . ولكن لا يخفى ما فيه . لما أشرنا إليه من أن عموم البدليّة تقتضي قيام الطَّهارة الترابيّة مقام الطهارة المائية ، من غير فرق بين الحدث الأكبر والأصغر . السابع - انه يكفي للطواف طهارة المستحاضة والمسلوس ، وأما المبطون فقد قال في كشف اللثام انه يطاف عنه والأصحاب قاطعون به ، والفارق هو النّص ، والا كان المتّجه الجواز فيه كالمستحاضة والمسلوس وغيرهما من ذوي الطَّهارة الاضطرارية في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما « 1 » في حديث حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ان يطاف عن المبطون والكسير « الكبير خ ل » « 2 » ونحوهما غيرهما من الاخبار .
Footnote
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 49 من أبواب الحلق والقصير الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 49 من أبواب الحلق والقصير الحديث 5