Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — Page 217

Contributors:

P.217
[ وتغطية الرأس ] وتغطية الرأس ( 1 )
Commentary
وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق « 1 » ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله إلا أنه قال : ( بكف من كعك أو سويق ) ونحوها غيرها من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السّلام - الدالة على المدعى . وأما ما رواه أبو جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ فقال : لا يضره « 2 » فقد حمله الشيخ - قدس سره - على نفي العقاب وقال ( لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك ) ويمكن الحمل على الإنكار وعلى تعمد العبث دون النتف مضافا إلى أنه كما ترى غير صريح في عدم وجوب الكفارة فترتفع اليد عنه لأجل الأخبار المتقدمة . « إيقاظ » وهو انه إذا مس لحيته فسقط شعر ولم يدر أنه كان مقطوعا فسقط بالمس أو انقطع به فمقتضى البراءة انه لا شيء عليه وكيف كان فيأتي ان شاء اللَّه تعالى تمام البحث في أطراف هذه المسألة في مبحث الكفارات . ( 1 ) ومن المحرمات على المحرم تغطية الرجل رأسه وهو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه . إلخ ) . بل قال في التذكرة : ( يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء ) . ويدل عليه مضافا إلى الاتفاق المزبور جملة من النصوص الكثيرة المروية عنهم - عليهم السّلام - منها : ما رواه صفوان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ . قال : لا « 3 » . ومنها : حسنة عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما
Footnote
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 8 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1