فرضه ، وهو ظاهر المتن ( الثاني ) : انفساخها مع التعيين دون الإطلاق ، ووجوب حجة ثالثة نيابة ، كما هو خيرة الفاضل في القواعد ، والمحكي عن الشيخ ، وابن إدريس . ( الثالث ) :
عدم الانفساخ مطلقا ، ولا يجب عليه حجة ثالثة ، وهو خيرة الشهيد . ( الرابع ) : انه ان كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ، ولا عليه حجة ثالثة ، وان كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة ، وعليه حجة ثالثة ، وهو على ما قيل خيرة التذكرة ، واحد وجهي المعتبر ، والمنتهى ، والتحرير . ( الخامس ) : كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا ، وهو محتمل المعتبر ، والمنتهى ( السادس ) : انفساخها مطلقا ، مطلقة كانت ، أو معينة ، كان الثاني عقوبة أولا ، لانصراف الإطلاق إلى العام الأول وفساد الحج الأول وان كان فرضه .
( السابع ) : عدم انفساخها مطلقا كذلك ، قيل ويحتمله الجامع ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ( الثامن ) : المختار ، وهو محتمل محكي المختلف ، وهو الأصح ، لما سمعت ، وليس في الخبرين منافاة له بعد ما عرفت ) .
قوله قده : ( والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا ، أو مندوبا ، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام والإعادة في النيابة تبرعا أيضا ، وان كان لا يستحق الأجرة أصلا ) .
( 1 ) لا كلام لنا فيه ، لإطلاق الأخبار المتقدمة .
[ المسألة الثانية والعشرين يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ]
قوله قده : ( يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ، إذا لم يشترط التعجيل ، ولم تكن قرينة على إرادته - من انصراف أو غيره - ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين ان يكون عينا أو دينا ) .
( 2 ) أما تملك الأجير الأجرة بمجرد العقد فلا ينبغي الإشكال فيه ، لأنه مقتضى صحة المعاوضة ، كما أنه لا ينبغي الإشكال في وجوب تسليمها مع مطالبة الأجير بعد إكماله العمل المستأجر عليه ، مع تسليمه وكذا وجوب تسليم مال الإجارة مع مطالبتها إذا شرط التعجيل في ضمن العقد ، أو كان
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 89
مساهمون: الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي
ص٨٩