Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — Page 244

Contributors:

P.244
زوال الشمس من يوم عرفة إلا إذا خرج إليها من أول زوال الشمس من يوم التروية ومنهم لا يصل إليها إلا إذا خرج إليها من غروب الشمس من يوم التروية ومنهم لا يصل إليها إلا إذا خرج إليها من غروب يوم التروية ومنهم لا يصل إليها إلا إذا خرج إليها في سحر عرفة ومنهم لا يصل إليها إلا إذا خرج بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويكون حد العمرة هو ما يدرك فيه بعد الإتيان بالعمرة الوقوف بالعرفات . و ( فيه ) انه جمع بلا شاهد فلا عبرة به . ( الرابع ) - حملها على التخيير . و ( فيه ) : ما كان في سابقه ، ويمكن ان يقال بالتخيير الأصولي ولكنه لم يلتزم به أحد من الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » في المقام وكيف كان فالمعارضة باقية على حالها ولكن حيث إن الروايات الدالة على التحديد بزوال الشمس معمولا بها عند الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » وان الظاهر منها هو خوف الواجب من الوقوف الاختياري بعرفات - وهو أول زوال الشمس من يوم عرفة إلى غروبه - لتعين العمل بها ولكن الظاهر من الطائفة الأولى - الدالة على التحديد بخوف فوت الموقف - هو وجوب المسمى - كما ذكرنا لأن الظاهر من خوف فوت الموقف هو فوته تماما . وكيف ما كان وأما باقي الطوائف فلم يجرى العمل على طبقها الا الطائفتين منها : ( الأولى ) : هي الطائفة الثالثة من الأخبار المتقدمة - الدالة على تحديد المتعة إلى غروب يوم التروية - ولم يعمل بها الا الشيخ المفيد « قدس سره » في المقنعة على ما حكى عنه والصدوق « رحمه اللَّه تعالى في المقنع كما ذكرنا ذلك سابقا بعد ذكرها - ( والثانية ) هي الطائفة السابعة من الاخبار - الدالة التحديد بزوال الشمس من يوم التروية - ولم يعمل بها أحد إلا ابن بابويه على ما حكى عنه فلأجل ذهاب جل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » ، إلى خلافها فلا يبقى مجال للاعتماد عليها وأما الطوائف الأخر فلم يعمل بها أصلا -