كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس « 1 » والتحقيق عدم دلالتها أيضا على نفى المالكية عنه ، فان عدم إمضاء وصية العبد وكذا وصية الغير له حكم تعبدي ثبت من جانب الشارع وهو غير مستلزم لعدم مالكيته . نعم ، قوله :
- عليه السّلام - في الخبر الأخير : « إنما ماله لمواليه » ظاهر في عدم مالكيته ، ولكن هذا أيضا - في مقام الجمع - يحمل على إرادة عدم جواز التصرف له الا بإذن مولاه .
ومنها الأخبار الدالة على أن من باع عبده وكان له مال فإن كان المولى عالما به ولم يستثنه في البيع كان ذلك المال للمشتري والا كان للبائع وهي :
1 - عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : الرجل يشترى المملوك وله مال . لمن ماله ؟ فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري ، وان لم يكن علم فهو للبائع « 2 » 2 - عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه - عليهما السلام في رجل باع مملوكا وله مال .
قال : ان كان علم مولاه الذي باعه ان له مال فالمال للمشتري ، وان لم يعلم به البائع فالمال للبائع « 3 » 3 - ما عن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - عن أبيه قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع ، أمر رسول اللَّه بذلك « 4 » 4 - ما عن سالم عن أبيه قال : قال : رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله - : من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع « 5 » 5 - ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : فقال : المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له « 6 » والإنصاف ان هذه الطائفة من الأخبار أظهر ما في الباب من أدلة القول بعدم مالكيته
هامش
« 1 » الوسائل - ج 2 ، الباب 39 - من أبواب كتاب الوصايا الحديث 5
« 2 » الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان
« 3 » الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان
« 4 » الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان
« 5 » الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان
« 6 » الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان