( الثالث ) : أنه الأقرب من بلدي النذر والناذر إلى الميقات وقد نقله صاحب الجواهر ( ره ) عن بعض .
( الرابع ) : انه البلد الذي يقصد فيه إلى الحج واختاره الفاضل الهندي في كشف اللثام ( الخامس ) : انه حين الشروع في أفعال الحج واختاره السيد ( ره ) في المدارك وربما بنى على ذلك الشهيد الثاني في المسالك وذهب اليه صاحب الجواهر ( ره ) .
والأقوى في النظر هو ما أفاده المصنف ( قده ) تبعا لصاحب المدارك وغيره وهو ان مبدأه هو الموضع الذي قصد الناذر المشي منه ، لأن الميزان في تعيين مبدء المشي هو قصد الناذر وبدون التعيين حين النذر فهو تابع للانصراف ، ومع عدمهما فأول أفعال الحج ، وقد علله صاحب الجواهر في مبحث النذر : ( بأن المشي حال من الحج والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة ، لأن ذلك هو المفهوم شرعا فلا يجب الوصف وهو المشي إلا حالة الحج والاشتغال بأفعاله ، لأن ذلك هو مقتضى الوصف ، كما إذا قلت ضربت زيدا راكبا أو ماشيا فإنه إنما يصدق حقيقة حال الفعل لا قبله ولا بعده ) ومن هنا يظهر ضعف باقي الأقوال الموجودة في المسألة وتمام الكلام فيه موكول إلى محله .
[ منتهاه مع عدم التعيين رمى الجمار لا طواف النساء ]
قوله قده : ( كما أن الأقوى ان منتهاه مع عدم التعيين رمى الجمار ، لجملة من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور . ) .
( 1 ) اختلفت كلمات الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في منتهى المشي الواجب على قولين :
( الأول ) - طواف النساء وقيل : انه المشهور ، واستظهره الشهيد الأول ( ره ) في الدروس .
( الثاني ) - رمي الجمار ، وهو خيرة صاحب الجواهر وصاحب المدارك وصاحب المسالك وغيرها من الفقهاء - قدس سرهم - وتبعهم المصنف ( قده ) .
والحق في المقام هو أن منتهاه رمى الجمار ، ويدل على ذلك جملة من النصوص الواردة في المقام - منها :
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 420
مساهمون: الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي
ص٤٢٠