الإجماع عليه ، حيث قال بعد اختياره جوازه ردا على المبسوط ، والحلي ، للإجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان طاعة بأن يكون واجبا أو مندوبا ) .
فلا كلام في هذه المسألة من حيث الفتوى ، ولكن الكلام في دليله . وما يمكن أن يستدل به على ذلك وجوه :
( الأول ) - الإجماع و ( فيه ) : أنه قد بينا مرارا أن الإجماع إنما يعتمد عليه إذ لم يكن مدركيا وكان موجبا للاطمئنان بصدور الحكم عن المعصوم - عليه السلام - وفي المقام يحتمل أن يكون مدركه بعض الوجوه الآنية ، فلا يصح الاستدلال به .
( الثاني ) - مقتضى الأصل للشك في انعقاده بدون الرجحان الموجب للشك في وجوب الوفاء به فيرجع فيه إلى أصل البراءة ، و ( فيه ) : أنه مقطوع بالعمومات والإطلاقات - الدالة على وجوب الوفاء بالنذر .
( الثالث ) - الأخبار الواردة في المقام ، منها .
1 - صحيح منصور بن الحازم المتقدم - الدال على عدم انعقاد النذر - إلا إذا قال : « للَّه على المشي إلى بيته » « 1 » .
2 - موثق سماعة قال : سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة ، أو نذرا ، أو هديا ، إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مآثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله ؟ فقال : لا يمين في معصية اللَّه انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل للَّه عليه في الشكر إن هو عافاه اللَّه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه ، أو رد عليه ماله ، أو رده من سفر ، أو رزقه رزقا فقال : للَّه على كذا وكذا الشكر ، فهذا على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به « 2 » .
3 - صحيح أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل
هامش
« 1 » الوسائل - ج - 3 - الباب - 1 - من كتاب النذر الحديث 1 .
« 2 » الوسائل - ج - 3 - الباب - 17 - من كتاب النذر الحديث 4 .