عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج ؟ فقال : نعم « 1 » .
وما عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المتوفى عنها زوجها تحج في عدتها ؟ قال : نعم تخرج وتنتقل من منزل إلى منزل « 2 » إلى غير ذلك من الروايات الواردة عنهم - عليهم السلام .
[ المسألة الثمانين تتمة مبحث حج المرأة ]
[ لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة ]
قوله قده ( لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبعضها كما دلت عليه جملة من الاخبار ولا فرق بين كونها ذات بعل أولا ) .
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك وعليه جميع الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - وفي الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه بيننا ) .
ويدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام - منها :
1 - صحيح صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ؟ فقال - عليه السلام - : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه الآية :
( * ( والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * « 3 » ) « 4 » .
2 - صحيح هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في المرأة تريد الحج ليس لها محرم هل يصلح لها الحج ؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة « 5 » .
3 - صحيح معاوية بن عمار قال : سألت : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولى ؟ فقال - عليه السلام - : لا بأس تخرج مع قوم ثقات « 6 » 4 - صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المرأة تحج بغير وليّ ؟ قال : لا بأس وان كان لها زوج ، أو أخ ، أو ابن أخ ، فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة ، فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعونها « 7 » ،
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 - الباب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 - الباب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3
« 3 » سورة التوبة : الآية - 72 .
« 4 » الوسائل - ج 2 - الباب - 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 1
« 5 » الوسائل - ج 2 - الباب - 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 2
« 6 » الوسائل - ج 2 - الباب - 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 3
« 7 » الوسائل - ج 2 - الباب - 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 4