الراحلة وكيف كان فالأخبار الواردة في ذلك على طائفتين :
( الأولى ) - ما دلت على اشتراط الراحلة في صدق الاستطاعة الشرعية المقتضية بإطلاقها عدم الفرق في اعتبار الراحلة بين من كان محتاجا إليها - لأجل عدم تمكنه من المشي أو لحفظ شرفه - وبين من لم يكن كذلك - منها :
1 - صحيح محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللَّه - عليه السلام - وأنا عنده عن قول اللَّه عز وجل « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * » ما يعنى بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج . أو قال : ممن كان له مال . فقال له الحفص الكناسي : فإذا كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، وله زاد وراحلة ، فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟
قال : نعم « 1 » .
2 - خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سأله رجل من أهل القدر فقال : يا بن رسوله أخبرني عن قول اللَّه تعالى « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * . إلخ » ، أليس قد جعل اللَّه لهم الاستطاعة ؟ فقال : ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن . الحديث « 2 » .
3 - خبر الفضل بن شاذان عن الرضا - عليه السلام - في كتابه إلى المأمون قال :
وحج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة « 3 » .
4 - صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في قوله عز وجل :
« * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * . إلخ ، » ما يعنى بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة « 4 » .
5 - عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في قوله تعالى : « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * . إلخ » ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو
هامش
« 1 » الوسائل - ج 2 - الباب 8 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4
« 2 » الوسائل - ج 2 - الباب 8 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5
« 3 » الوسائل - ج 2 - الباب 8 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6
« 4 » الوسائل - ج 2 - الباب 8 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 7