( الأول ) - الإجماع قديما وحديثا ، قال في المنتهى : ( ان عليه إجماع المسلمين ) .
وفي الجواهر : ( إجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين ) . وفي التهذيب : ( انه لا خلاف فيه بين المسلمين ) .
وفيه : ان الإجماع المعتبر هو التعبدي منه الكاشف قطعيا عن صدور الحكم عن المعصوم - عليه السلام - لا المدركى . وفي المقام يحتمل أن يكون مدركه الأخبار والأصل ، فالعبرة حينئذ بالمدرك دون الإجماع .
( الثاني ) - أنه ليس مقتضى الإطلاقات كتابا وسنة إلا لزوم تحقق الطبيعة في الخارج ، والطبيعة إنما تتحقق بالإتيان بها مرة واحدة ، فلا شك لنا في أن المطلوب من أمره بها هو صرف الوجود منها ، بحيث لو أتى بها في أي سنة من سنوات عمره يحصل بها غرض المولى لتحقق صرف الوجود من الطبيعة بأول الوجود منها ، فيكفي إتيانها مرة واحدة إلا إذا قام دليل تعبدي على وجوبها ثانيا ولم يثبت ، فإذا أتى بها أولا ثم شك في وجوبها ثانيا فبمقتضى الأصل يحكم بعدم وجوبها .
( الثالث ) - الأخبار الخاصة الواردة في المقام - منها :
1 - في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : ما كلَّف اللَّه العباد الا ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات . إلى أن قال : وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك « 1 » .
2 - في خبر فضل بن شاذان عن الرضا - عليه السلام - قال : إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك ، لأن اللَّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوة . « 2 » .
3 - في خبر محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرّضا - عليه السلام - كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله قال : علة فرض الحج مرة واحدة ، لأن اللَّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة ، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ، ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم « 3 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 ، الباب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 ، الباب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 ، الباب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3