الأول : النية عند الاحرام كما في حج التمتع .
الثاني : وقوعه تماما في أشهر الحج ، سوى العمرة المفردة
التي يخير في تأديتها في أشهر الحج ، أو في تمام السنة ، وإن كان
الأحوط المبادرة إليها .
الثالث : عقد الاحرام من الميقات ، أو من منزله كما مر
سابقا ، وقد ذكرناه .
ولو أحرم شخص لحج الافراد استحبابا ، لا يصح منه
العدول إلى العمرة المفردة للنيابة عن غيره لحج التمتع ، ولكن
يجوز له العدول إلى عمرة التمتع لنفسه .
مناسك الحج — صفحة 39
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٩