الإسلام لوجوبه ) ) ، وقال بدلها : ( ( استحبابا ) ) .
وإذا كان نائبا عن شخص قال : ( ( نيابة عن فلان ) )
ويسميه .
وإذا كان حجه قضاء قال : ( ( قضاء ) ) بدل ( ( وجوبا ) )
والأولى أن ينوي المباشر أيضا .
3 - الترتيب ، وهو الاتيان بالمناسك الثلاثة - وهي
الرمي ثم الذبح أو النحر ، ثم الحلق أو التقصير - متوالية ، فإن
خالف في ذلك عمدا أثم وإن لم يلزمه شئ من الكفارة .
والأحوط له الإعادة مع الامكان بما يحصل به الترتيب
مستحبات الحلق أو التقصير :
أما مستحبات الحلق أو التقصير ، ويؤتى بها برجاء
المطلوبية فهي :
1 - التلفظ بالنية ، فيقول هكذا : ( ( أحلق في فرض حج
التمتع لوجوبه قربه إلى الله تعالى ) ) ، وإذا كان يريد التقصير
فيقول بدل ( ( أحلق ) ) ( ( أقصر ) ) .