2 - كون الرمي بسبع حصيات ، فلو كانت أقل من ذلك لم
يكف ، ولا بد من إكمال النقص .
3 - إصابة الجمرة أو موضعها بكل من الحصيات السبع
بنفس
الرمي ، فلو أخل بواحدة فلا بد من تعويضها بأخرى
حتى يصيب الجمرة ، لا يكفي مطلق الوصول أو الوقوع .
نعم إذا رمى الحصيات على الجمرة ثم لاقت شيئا مرت
عليه في طريقها وأصابت الجمرة فلا بأس في ذلك ، وهي
محسوبة إلا إذا كان ذلك الشئ صلبا كالحجارة ، فطفرت منه
الحصاة وأصابت الجمرة ، ففي مثل هذه الحال لم يجز .
وإذا شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة فإنه يبني
على عدم الإصابة ويرمي بدلها .
4 - الرمي على التعاقب ، أي واحدة بعد واحدة ، حتى
يكمل سبعا يصيب بها جميعا ، فلو قبض على السبعة ورماها
دفعة واحدة لا يكفي ، حتى ولو أصاب بها جميعا ، فلا بد من
رميها واحدة بعد واحدة ، وكذا لا يكفي لو رمى بها اثنين أو
مناسك الحج — صفحة 155
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٥٥