تذكره ، ويفعله بنفسه ، إن أمكنه ذلك ، وإن شق وصعب عليه
فحينئذ يستنيب من يسعى عنه .
ولا يحل من إحرامه من أخل به ، أي الذي لم يأت به على
الوجه الأكمل حتى يأتي به كاملا ( كلا ) بنفسه أو بنائبه .
ولو واقع أهله ولو سهوا بزعم الاحلال لزمته الكفارة
بعده وكذا تجب عليه الكفارة أيضا إذا قلم أظفاره ولو سهوا
على الأحوط .
واجبات السعي
وهي ثمانية :
1 - النية ، ولا بد أن تكون مقارنة لأول السعي ، مشتملة
على قصد القربة . والأولى التلفظ بها مشتملة على نية
الوجوب ، فتقول : ( ( أسعى بين الصفا والمروة سبعة
أشواط لعمرة التمتع إلى حجة الإسلام لوجوبه امتثالا