( مسألة 2 ) الأحوط وجوب الحج كفاية على كل
مكلف متمكن بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج .
( مسألة 3 ) وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري ،
وتأخيره عن عام الاستطاعة معصية ، بل لا يبعد أن يكون من
الكبائر ، وإن عصى وتركه في العام الأول ، ففي العام الثاني أيضا
وجوبه فوري وتركه كبيرة ، كتركه العام الأول ، وهكذا في كل
سنة إلى آخر العمر .
( مسألة 4 ) يجب على المستطيع المبادرة إلى تهيئة
ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة من الزاد
والراحلة ، وغيرهما ، ولو ببيع أو شراء ، بحيث يتمكن من أدائه
في وقته .
( مسألة 5 ) لو تعدد الرفقة اختار الخروج مع
أوثقهم سلامة وإدراكا . ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول
أخرى ، أو لم يعلم بتمكن المسير معهما ، وجب الخروج مع
الأولى ، إلا إذا وثق بإدراكه مع الأخرى .