Skip to main content

مناسك الحج — Page 97

Contributors:

P.97
8 - استعمال الطيب ( مسألة 233 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب عن كل طيب .
( مسألة 234 ) : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط .
( مسألة 235 ) : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا إشكال في شم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر .
( مسألة 236 ) : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من
مناسك الحج — Page 97 | السيد محمد الروحاني