Skip to main content

مناسك الحج — Page 151

Contributors:

P.151
أو التذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط وإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما .
( مسألة 366 ) : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه تجب متابعة الحاكم السني ويصح معها الحج . نعم إذا لم يكن محذور في المخالفة يستحب الاحتياط بالوقوف .