پرش به محتوای اصلی

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحه 132

پدیدآورندگان:

ص۱۳۲
فبطل ( 1 ) حجه . الثاني عشر درك اضطرارية ، الليلي ، فقط ، فإن كان من أولى الأعذار ، ولم يترك وقوف عرفة متعمدا ، صح على الأقوى ، وإلا بطل ( 2 )
القول في واجبات منى وهي ثلاثة : الأول رمي جمرة العقبة ، بالحصى ، والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصح بالرمل ، ولا بالحجارة ، ولا بالخزف ، ونحوها . ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكرا ، لم يرم بها ، ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغضوب ، ولا بما حازه غيره ، بغير إذنه ، ويستحب أن تكون من المشعر .
مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس ، من يوم العيد ( 3 ) ،
پاورقی
الظاهر هي الصحة . ( 2 ) في صورة ترك وقوف عرفة ، متعمدا ، ومع عدمه ، فمشكل ، وإن لم يكن من أولي الأعذار . ( 3 ) إلا للمعذورين ، الذين رخص لهم ، النفر من المشعر ، قبل طلوع الفجر ، فيجوز لهم الرمي ، بعد الورود بمنى ، ليلة العيد ، وإن لم يطلع الفجر ، فضلا عن الشمس .