پرش به محتوای اصلی

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحه 104

پدیدآورندگان:

ص۱۰۴
العشرون : اخراج الدم ، من بدنه ، ولو بنحو الخدش أو المسواك ( 1 ) . وأما اخراجه من بدن غيره ، كقلع ضرسه ، أو حجامته ، فلا بأس باخراجه من بدنه ، عند الحاجة والضرورة . ولا كفارة في الادماء ، ولو لغير ضرورة .
الواحد والعشرون : قلم الأظفار وقصها ، كلا أو بعضا ، من اليد أو الرجل ، من غير فرق بين آلاته ، كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ، ولو بالضرس ونحوه بل الأحوط عدم قص الظفر ، من اليد الزائدة ، أو الإصبع الزائد ، وأن لا يبعد الجواز ، لو علم أنهما زائدان .
مسألة 41 - الكفارة ، في كل ظفر ، من اليد أو الرجل ، مد من الطعام ، ما لم يبلغ في كل منهما العشرة ، فلو قص تسعة أظفار ، من كل منهما ، فعليه لكل واحد مد .
مسألة 42 - الكفارة ، لقص جميع أظفار اليد ، شاة ، ولقص جميع أظفار الرجل ، شاة ، نعم لو قصهما ، في مجلس واحد ، فللمجموع شاة ، إلا مع تخلل الكفارة ، بين قص الأول والثاني ، فعليه شاتان . ولو قص
پاورقی
( 1 ) على الأحوط .