العشرون : اخراج الدم ، من بدنه ، ولو بنحو الخدش أو
المسواك ( 1 ) . وأما اخراجه من بدن غيره ، كقلع ضرسه ، أو حجامته ،
فلا بأس باخراجه من بدنه ، عند الحاجة والضرورة . ولا كفارة في
الادماء ، ولو لغير ضرورة .
الواحد والعشرون : قلم الأظفار وقصها ، كلا أو بعضا ، من اليد
أو الرجل ، من غير فرق بين آلاته ، كالمقراضين والمدية ونحوهما ،
والأحوط عدم إزالته ، ولو بالضرس ونحوه بل الأحوط عدم قص
الظفر ، من اليد الزائدة ، أو الإصبع الزائد ، وأن لا يبعد الجواز ، لو علم أنهما
زائدان .
مسألة 41 - الكفارة ، في كل ظفر ، من اليد أو الرجل ، مد من
الطعام ، ما لم يبلغ في كل منهما العشرة ، فلو قص تسعة أظفار ، من كل
منهما ، فعليه لكل واحد مد .
مسألة 42 - الكفارة ، لقص جميع أظفار اليد ، شاة ، ولقص جميع
أظفار الرجل ، شاة ، نعم لو قصهما ، في مجلس واحد ، فللمجموع شاة ،
إلا مع تخلل الكفارة ، بين قص الأول والثاني ، فعليه شاتان . ولو قص
هامش
( 1 ) على الأحوط .