الركوع ( 1 ) .
ومن صلاها وحده فليصلها أربعا ، كصلاة الظهر في سائر الأيام ( 2 ) .
فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ( 3 ) ولم يخافوا ، أمهم بعضهم وخطبهم ( 4 ) .
هامش
1 - عنه البحار : 89 / 260 صدر ح 72 . الفقيه : 1 / 266 ح 1 ، والخصال : 422 ح 21 مثله ، وفي
الكافي : 3 / 419 ح 6 ، وأمالي الصدوق : 319 ح 17 ، والتهذيب : 3 / 21 ح 77 ، وأمالي الطوسي :
2 / 47 إلى قوله : رأس فرسخين ، عن معظمها الوسائل : 7 / 295 - أبواب صلاة الجمعة - ب 1
ح 1 وح 2 . وفي المقنع : 148 ذيله . وفي التهذيب : 3 / 17 ذيل ح 62 ، والاستبصار : 1 / 418 ذيل
ح 7 ذيله .
قال المصنف في الفقيه المذكور : الذي أستعمله وأفتي به ، ومضى عليه مشايخي رحمة الله
عليهم : هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل
الركوع .
وقال العلامة في المختلف : 106 - بعد نقله أقوال بعض علمائنا رحمهم الله في قنوت الجمعة - :
إنها صلاة كغيرها ، فلا يتعدد فيها القنوت .
2 - عنه البحار : 89 / 260 ضمن ح 72 . تفسير العياشي : 1 / 127 ضمن ح 416 ، والكافي :
3 / 272 ذيل ح 1 ، والفقيه : 1 / 125 ذيل ح 1 ، وعلل الشرائع : 355 ذيل ح 1 ، والتهذيب :
2 / 241 ذيل ح 23 مثله ، وفي الكافي : 3 / 421 ضمن ح 4 ، والفقيه : 1 / 269 ح 14 ،
والتهذيب : 3 / 245 ضمن ح 47 باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : 4 / 11 - أبواب
أعداد الفرائض - ب 2 ذيل ح 1 ، وج 7 / 312 - أبواب صلاة الجمعة - ضمن ب 6 .
3 - ذكر العلامة في المختلف : 103 اختلاف علمائنا في ما يجزي من العدد في صلاة الجمعة على قولين :
فالذي ذهب إليه المفيد ، والسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلار ،
وابن إدريس أنه خمسة نفر ، وقال الشيخ : إنه سبعة نفر ، لكن يستحب للخمسة ، وبه ، قال ابن
البراج ، وابن زهرة ، وابن حمزة ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الفقيه : 1 / 267 ح 2 والأقوى
عندي الأول ، انتهى .
4 - عنه البحار : 89 / 260 ضمن ح 72 ، وكشف اللثام : 1 / 245 ، والجواهر : 11 / 176 . الفقيه :
1 / 267 ذيل ح 2 مثله ، عنه الوسائل : 7 / 304 - أبواب صلاة الجمعة - ب 2 ح 4 ، وص 310
ب 5 ح 4 .