والوضوء فيه قبل الغسل ( 1 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة ( 2 ) ، فاغتسل بعد
العصر أو يوم السبت ( 3 ) .
وقال ( عليه السلام ) : إذا اغتسل أحدكم ( 4 ) يوم الجمعة ، فليقل : اللهم اجعلني من
التوابين واجعلني من المتطهرين ( 5 ) .
والعلة في غسل يوم ( 6 ) الجمعة ، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها ( 7 )
وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرواح ( 8 ) آباطهم ،
هامش
1 - عنه البحار : 81 / 128 ضمن ح 14 ، والمستدرك : 2 / 50 ضمن ح 5 . التهذيب : 1 / 142 ح 92 ،
والاستبصار : 1 / 127 ح 9 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 2 / 248 - أبواب الجنابة - ب 35
ح 3 ، وفي ج 3 / 315 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ذيل ح 16 عن الفقيه : 1 / 62 ذيل ح 7
بمعناه .
2 - ذكر المجلسي في البحار : 81 / 126 : أن ظاهر أكثر الأصحاب ، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا
أو نسيانا ، لعذرا أو غيره .
3 - عنه البحار : 81 / 128 ضمن ح 14 ، والجواهر : 5 / 11 ، وص 19 . الفقيه : 1 / 61 مرسلا مثله .
فقه الرضا : 175 نحوه ، وكذا في التهذيب : 1 / 113 ح 32 وح 33 ، والاستبصار : 1 / 104 ح 8 ،
وفي الكافي : 3 / 43 ح 7 مسندا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مضمونه ، عنهما الوسائل : 3 / 330 - أبواب
الأغسال المسنونة - ب 10 ح 1 وح 3 وح 4 .
4 - " أحد منكم " ب .
5 - عنه البحار : 81 / 128 ضمن ح 14 . التهذيب : 1 / 146 ح 106 باختلاف يسير ، عنه الوسائل :
2 / 254 - أبواب الجنابة - ب 37 ح 2 ، وفي فقه الرضا : 175 نحوه ، وفي الفقيه : 1 / 61 ح 4 ،
والتهذيب : 3 / 10 ح 31 مضمونه ، عنهما الوسائل : 3 / 323 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 12
ح 1 .
6 - ليس في " د " .
7 - النواضح : الإبل التي يستقى عليها ، واحدها ناضح " النهاية : 5 / 69 " .
8 - " بأرياح " ب ، المستدرك . " برياح " د . والأرواح ، والأرياح كلاهما جمع الريح . أنظر " مجمع
البحرين : 2 / 245 - روح - " .