Skip to main content

هداية العباد — Page 159

Contributors:

P.159
تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني فهل يعم نفس الوكيل فيجوز ان يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه أم لا ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الأول وأحوطهما الثاني . مسألة 39 - إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها ، ولو اختلفا في التلف أوفي تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل ، وإذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل ، خصوصاً إذا كانت بجعل . وكذا الحال فيما إذا اختلف الوصي والموصي له في دفع المال الموصي به إليه والأولياء حتى والمجدّ الأب إذا اختلفوا مع المولي عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه ، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك . نعم لو اختلف الأولياء مع المولي عليهم في الإنفاق عليهم ، أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم ، الظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم .