Skip to main content

هداية العباد — Page 123

Contributors:

P.123
الضرب مع الغرماء وهو أحوط ، لكن الظاهر العدم . نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء ، فإن وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الامرين ، فان امتنع عن اختيار أحدهما أشركه مع الغرماء في الثمن . مسألة 10 - يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين ، فلا رجوع لو كان مؤجلاً ولم يحل عليه قبل قسمة الكل أو البعض ، والا فالأقرب الرجوع بها ، كما أن الأقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة لسائر الديون . مسألة 11 - لو كانت العين من مستثنيات الدين فليس للبائع أن يرجع فيها على الأظهر . مسألة 12 - المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، بل وكذا المؤجر ، فان له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة . مسألة 13 - لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء ، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم . وكذا إذا استوفي المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة بحصتها من الأجرة والضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية ، كما أن له الضرب معهم بتمام الأجرة . مسألة 14 - إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسِّمن ، تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقترض إلى العين كما هي إذا كانت الزيادة يسيرة بحيث يصدق عليها أنها عين ماله ، وأما إذا كانت خطيرة بحيث يصدق عليها ماله مع الزيادة فالأحوط التصالح في الزيادة مع الغرماء وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي للمشتري والمقترض وليس للبائع